تنصّ المصادر الفقهية على أن هدم البيت المستأجر نتيجة الزلزال ينفسخ الإجارة المتبقية من المدة، مع بقاء الأجرة المستحقة للمالك على القسط الذي سبق التلف وفقًا لسعر العقد.
يُستثنى من ذلك حالات تلف العين المؤجرة مثل الدابة أو العبد بعد مضي مدة لها أجرة، فتنفسخ الإجارة بالكلية ويجب دفع أجرة المدة التي استخدمها المستأجر.
هذا الحكم الشرعي مبني على أن المنفعة زالت بالكلية عند تلف العين المستأجرة، وبالتالي لا تستحق الأجرة على المدّة المتبقية.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لقد ترك لنا والدنا مقدارا من المال، نحن ثلاث بنات وابن، لدينا بنت واحدة قاصر، احترنا في طريقة تقسيمه
- ما حكم اللباس الضيق الذي يجسم العورة للرجل؟ وما حكمه للمرأة أمام محارمها؟ قرأت في موقعكم أنه مكروه ل
- ديفيد ماندي
- لي قريبة ألمانية غير مسلمة تريد أن تستفسر لماذا شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين.... أرجو أن تكون إجا
- اللجنة الفرعية لشؤون الأمن القومي والحدود والشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي