في الإسلام، يُحرم التعذيب بالنار بشكل عام، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: “لا يعذب بالنار إلا الله”. ومع ذلك، هناك حالات تاريخية تشير إلى أن بعض الصحابة، مثل علي بن أبي طالب وأبو بكر وخالد بن الوليد، قد حرقوا مرتكبي جريمة اللواط. هذه الحالات تثير تساؤلات حول التناقض الظاهري بين النهي عن الحرق كعقوبة وبين ما فعله الصحابة. ومع ذلك، يمكن تفسير هذه الأفعال بأنها كانت نتيجة اجتهاد من الصحابة، الذين كانوا من أهل الاجتهاد في القضاء والفتوى. وفقًا للنص، إذا بذل القاضي أو المفتي كل وسعه للقضاء بالحق وأخطأ، فإنه مأجور وليس بآثم. لذلك، يمكن القول إن الصحابة لم يأثموا في حرق مرتكبي جريمة اللواط لأنهم فعلوا ذلك عن اجتهاد. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن الحرق كعقوبة محرم في الإسلام إلا في حالات القصاص على وجه المثل. في النهاية، يظل الاجتهاد في القضاء والفتوى أمرًا مشروعًا في الإسلام، ولكن يجب أن يكون مبنيًا على فهم صحيح للشرع وتطبيق صحيح للنصوص.
إقرأ أيضا:مدخل الى تاريخ وفنون الشاوية- ميلاد صالحبور
- قدأخذنا كيساً صغيراً من البالون من متجر ولم يقم المحاسب بحساب هذا الكيس فسقط دون قصد منا مع البضائع
- ما عقاب الزانية مع غير مسلم وكيف تكون التوبة وهل تقبل التوبة؟أرجو السرعة في الرد.
- قمت بنشر تلاوة قرآنية لأحد القراء؛ لجمال صوته، لكنه غير متمكن من أحكام التجويد بصورة جيدة، فهو يزيد
- I'll Be Over You