في إطار الشريعة الإسلامية، تُعرّف “الحرابة” بأنها أعمال عنف وسلب ارتكبت بواسطة مجموعات مسلحة ضد أفراد بريئين، مصحوبة بالتهديد باستخدام السلاح الناري أو غيره من الوسائل العنيفة لتحقيق غايات نهبية أو تخويفية. تشمل هذه الأفعال زرع المتفجرات، رشقات نارية، والابتزاز الرهائن، وهي محرمات شرعية تستوجب عقوبة شديدة.
لتطبيق حكم الحرابة، يجب توافر عدة شروط: الإعلان عن الجريمة علناً، بلوغ مرتكب الفعل لعمر الرشد والعقل، واختيار الجاني طوعاً دون ضغط أو إكراه. تُستخدم أسلحة مختلفة كالأسنة والدروع في عمليات الحرابة، وتتميز بكونها جرائم منظمة تشكل عصابة مختصة بالاعتداء على الأرواح والأموال خارج سيادة الدولة.
إقرأ أيضا:دراسة جينية عن سكان جهة الرباط سلا زمور زعير تؤكد عروبة المغاربةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- السلام عليكم ..أنا أهم شي عندي في سؤالي أنه يكون بسريه تامه..أنا إنسانه تعودت على السرقه ولكني ولله
- بالنسبة لزكاة الحلي فالفتاوى بخصوصها واضحة، خاصة في الفتوى رقم 6237 التي بينتم فيها حكم المستعمل وحك
- لقد تعذر علي لبس النقاب بحكم تخصصي ـ دراسات انجليزية ـ وذلك لرفض رئيس شعبتي تغطية وجهي، لتعصب بعض ال
- توفيت امرأة وهي جدتي وتركت مبلغا من المال وأوصت به لتكاليف موتها، ولكن بعد الوفاة لم نجد المبلغ وقام
- في قوله تعالى: فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. كيف نعرف أننا نسأل الله ما ليس لنا به ع