يجوز شرعاً الزواج من كافرة إذا كانت ممن يحل نكاحها، وذلك بناءً على حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع إذا كان الغرض من الزواج هو الحصول على الإقامة، فلا حرج في ذلك بشرط ألا يكون هناك نية للطلاق بعد الحصول على الإقامة هذا ما أفتى به الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: