في النص، يُوضح حكم إعانة العاصي في سفره على السفر من خلال تقسيمه إلى حالتين. الأولى هي حالة العاصي بسفره، حيث يكون السفر نفسه لأغراض محرمة مثل ارتكاب الفاحشة أو شرب الخمر أو قتال المسلمين. في هذه الحالة، يُمنع إعانته على السفر بأي شكل من الأشكال، ولا يُسمح له بالترخص برخص السفر. أما الحالة الثانية فهي العاصي في سفره، حيث يكون السفر لأغراض مباحة ولكن يرتكب المعاصي أثناءه. في هذه الحالة، لا حرج من إعانته على السفر، لأن الإعانة تكون على السفر المباح وليس على المعصية التي يرتكبها. يُسمح للعاصي في سفره بالترخص برخص السفر إذا كان الشرع قد أجاز ذلك. بناءً على ذلك، إذا كان العمل يتعلق بالحجز للبعثات الرسمية التي تسافر لأغراض مباحة، فلا حرج في الحجز لهم، ومن يرتكب محرماً في سفره فهو الذي يتحمل إثمه كاملاً.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : كَمَّدْمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Landersheim
- اشترى أخي قطة، وهي تقوم بالتغوط في البيت، ورأيت مرة أثر رجليها على غائطها، وأحيانًا تدخل غرفتي وتلعب
- ما حكم من يقول: إن أي حكومه لا تقوم ولا تحكم بشرع الله فهي كافرة يجب أن تزال ويستدلون بقول الله: (إن
- أنا أريد أن أتكلم باختصار: كيف سأنجو من نار جهنم وأنا مريض بالوسواس القهري الذي يجعلني دائما أفكر وأ
- التنين الويلزي