فيما يتعلق باستخدام الأجنة المجهضة لعلاج الأعضاء، أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى واضحة تنص على عدم مشروعية التجارة بالأجنة أو استخدام عمليات الإجهاض عمدا للحصول على الأعضاء. الفتوى تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجهاضات الطبيعية وغير المتعمدة فقط عند الضرورة القصوى لحماية صحة الأم. كما شددت الفتوى على أهمية عدم التعامل مع عمليات زراعة الأعضاء بطريقة تجارية، وأن تكون تحت إشراف هيئات موثوق بها ومختصة. بالنسبة للأجنة القابلة للبقاء على قيد الحياة، فإن الرعاية الصحية لها تأتي قبل أي اعتبار آخر. أما بالنسبة للأجنة غير القابلة للحياة، فيمكن النظر في الاستفادة منها بشرط وفائها بالشروط الشرعية المناسبة. الهدف من هذه القواعد هو حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة البشرية.
إقرأ أيضا:أبو إسحاق إبراهيم الزرلاقيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- وقعت مشادة بيني وبين زوجتي، وكانت لا تريد أن تسكت، فقلت لها: علي الطلاق لو لم تسكتي، فلن أرسل أغراضا
- ما الفرق بين العاصي، والفاسق، والكافر؟
- قمت بالاستمناء ثم غسلت ذكري والأنثيين لأطهر من المذي ونضحت الثوب ـ بالرش ـ في مكان المذي، ثم اغتسلت،
- أنا مصاب بمرض قصور كلوي، وأقوم حالياً بعمل تنقية الدم بطريقة الغسيل البريتوني (إدخال سائل كلوكوز حوا
- أجد بعض الكتب القديمة التي يوجد بها أسماء الله تعالى، وقد تكون متسخة بعض الشيء، ولكني لا أعرف هل ما