فيما يتعلق بحكم الإفطار في صيام التطوع، وخاصةً بسبب الجماع، يشير النص إلى أن جمهور العلماء يرون وجوب القضاء على من جامع في نهار رمضان أو في صيام التطوع. يستند هذا الرأي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوضح أن من أفطر يوماً من رمضان متعمداً فلا قضاء عليه، مما يُفهم منه أن الإفطار المتعمد في صيام التطوع يتطلب القضاء. ومع ذلك، هناك رأي آخر يرى أن القضاء ليس واجباً بل مستحب فقط. بالنسبة لصيام التطوع نفسه، لا يلزم تبييت النية قبل الفجر، بل تصح قبل الزوال إذا لم يكن المرء قد تناول مفطراً. كما يشترط الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وفي حال أفطر المتطوع لأي سبب، فلا حرج عليه على الراجح؛ لأن المتطوع أمير نفسه، وله الخيار في الصيام أو الإفطار. ومع ذلك، يستحب لمن أفطر أن يقضي ذلك اليوم، كما أشار الشوكاني في نيل الأوطار.
إقرأ أيضا:كتاب الكواكبحكم الإفطار في صيام التطوع الجماع والآثار الشرعية
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: