حكم الإفطار في صيام التطوع والجماع

فيما يتعلق بحكم الإفطار في صيام التطوع، أجمع الفقهاء على أن الصائم المتطوع إذا أفطر لعذر فلا شيء عليه ولا يلزمه قضاء. أما إذا أفطر بغير عذر، فقد اختلف الفقهاء في ذلك. ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من أفطر عامدًا في صيام التطوع يلزمه قضاء الصيام لليوم الذي أفطر فيه، مستدلين بوجوب حفظ العمل المؤدي للتقرب من الله تعالى، كما في قوله تعالى: “وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ”. بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإفطار في صيام التطوع بغير عذر لا يوجب القضاء، مستدلين بأحاديث نبوية تشير إلى عدم وجوب القضاء في مثل هذه الحالات. أما بالنسبة لحكم الجماع في صيام التطوع، فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا جامع الرجل زوجته وهما في صيام التطوع فلا شيء عليه، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه. وإذا كانت الزوجة قد صامت تطوعًا من غير إذن زوجها، يجوز له أن يدعوها إلى فراشه ويجب عليها أن تستجيب له.

إقرأ أيضا:عدد سكان المغرب في القرن 18
السابق
أحاديث عن الصبر على الأذى
التالي
حكم امتناع الورثة عن تقسيم الميراث؟

اترك تعليقاً