يتناول النص حكم الاتفاق على سعر الصرف مع تأخير التقابض، حيث يوضح أن هذا الاتفاق يمكن أن يكون على صورتين. الأولى هي المواعدة غير الملزمة، حيث يتم الاتفاق على السعر المتوقع دون عقد صرف جازم، ولا يتم تنفيذ العقد إلا عند حضور المالين. هذه الصورة لا حرج فيها، كما أشار الشافعي رحمه الله. أما الصورة الثانية فهي المواعدة الملزمة، حيث يتفق الطرفان على سعر الصرف مع تأخير تسليم البدلين أو أحدهما. هذه الصورة تعتبر ربا محرمًا، لأن شرط تبادل العملات هو التقابض في المجلس. وقد ورد في الحديث الشريف عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح. كما أكدت فتاوى اللجنة الدائمة على عدم جواز بيع وشراء العملات إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد. بناءً على ذلك، فإن الاتفاق على سعر الصرف مع تأخير التقابض لمدة ثلاث ساعات أو أكثر يعتبر من الربا المحرم، ما لم يكن مجرد مواعدة غير ملزمة.
إقرأ أيضا:كتاب تطور الإبداع والموهبة والنبوغ في الرياضياتحكم الاتفاق على سعر الصرف مع تأخير التقابض
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: