فيما يتعلق بحكم الترافع إلى قاضية في شؤون الطلاق والفسخ، يوضح النص أن تولية المرأة القضاء غير جائزة لأنها من الولايات العامة المختصة بالرجال. ومع ذلك، في حالات الضرورة، حيث لا يوجد قاض رجل، ويضطر الشخص للترافع ولم يوجد إلا امرأة يتقاضى إليها، فإنه يجوز الترافع إليها. هذا الحكم مبني على وجود ضرورة واضحة، بحيث أن ترك التقاضي قد يؤدي إلى ضياع الحق أو لحوق الضرر. وقد استشار شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله في هذا الأمر، فأفاد بأن الترافع إلى القاضية امرأة يجوز اضطرارا، مستشهدا بقوله تعالى “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ” (التغابن: 16). لذلك، يجب أن يكون الترافع إلى القاضية امرأة في حالات الضرورة فقط.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : حَوْليمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما حكم قتل النمل والصراصير بالتفصيل؟
- في هذا اليوم استيقظت على أذان صلاة العصر 3،31 فغلبني الشيطان بغفوة لإرهاق العمل حتى فاتتني صلاة العص
- كنت أشاهد المسلسلات، وأتابع الصفحات التي تنشر أخبار تلك المسلسلات، وقد توقفت عن مشاهدة المسلسلات -وا
- GlTF
- زوجتي تتجسس علي عن طريق وضع جهاز تسجيل, فدخلت إلى المكان الذي وضعت فيه جهاز التسجيل وقلت (لو سمعت كل