فيما يتعلق بحكم الترافع إلى قاضية في شؤون الطلاق والفسخ، يوضح النص أن تولية المرأة القضاء غير جائزة لأنها من الولايات العامة المختصة بالرجال. ومع ذلك، في حالات الضرورة، حيث لا يوجد قاض رجل، ويضطر الشخص للترافع ولم يوجد إلا امرأة يتقاضى إليها، فإنه يجوز الترافع إليها. هذا الحكم مبني على وجود ضرورة واضحة، بحيث أن ترك التقاضي قد يؤدي إلى ضياع الحق أو لحوق الضرر. وقد استشار شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله في هذا الأمر، فأفاد بأن الترافع إلى القاضية امرأة يجوز اضطرارا، مستشهدا بقوله تعالى “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ” (التغابن: 16). لذلك، يجب أن يكون الترافع إلى القاضية امرأة في حالات الضرورة فقط.
إقرأ أيضا:كتاب الجينوممقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل بعث الله سبحانه نبياً أو رسولاً إلى الجن قبل بعثة نبيناً محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الجواب
- مسست عورتي وأنا أصلي من غير قصد، فما حكم صلاتي؟.
- أنا فتاة أعمل في مؤسسة حكومية في دولة إسلامية, ولديها أعمال في بعض مدن البلاد, وخارج البلاد, وفي بعض
- بسم الله الرحمن الرحيمشبهة كيف ترد عليها ؟ 1 : أن الرسول لا يكون بشرا.2: الطعن في الرسل عليهم الصلاة
- دانيل، يوتا