فيما يتعلق بحكم الترافع إلى قاضية في شؤون الطلاق والفسخ، يوضح النص أن تولية المرأة القضاء غير جائزة لأنها من الولايات العامة المختصة بالرجال. ومع ذلك، في حالات الضرورة، حيث لا يوجد قاض رجل، ويضطر الشخص للترافع ولم يوجد إلا امرأة يتقاضى إليها، فإنه يجوز الترافع إليها. هذا الحكم مبني على وجود ضرورة واضحة، بحيث أن ترك التقاضي قد يؤدي إلى ضياع الحق أو لحوق الضرر. وقد استشار شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله في هذا الأمر، فأفاد بأن الترافع إلى القاضية امرأة يجوز اضطرارا، مستشهدا بقوله تعالى “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ” (التغابن: 16). لذلك، يجب أن يكون الترافع إلى القاضية امرأة في حالات الضرورة فقط.
إقرأ أيضا:كتاب الاندماج النوويمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا شاب مسلم متزوج وأعول اثنتين . أعمل مديرا للتسويق لإحدى شبكات التلفزيون العربية ومن ثم أساعد على
- مانويل رودريغيز إردويزا
- أعرف أشخاصًا يعملون في جمع الأشياء المستعملة من القمامة، حيث لديهم دراجات نارية بعربات يتجولون بها ل
- Nordnorsk Kunstmuseum
- أنا قد نذرت لله نذرا وهو أن أصلي ركعتين كل يوم طول العمر وهذا منذ 14عاما لكن هذا النذر يعيقني عن أدا