وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التسويق لدورات تعليمية مقابل عمولة متغيرة يعتمد على عدة شروط شرعية. أولاً، يجب أن تكون المواد الدراسية مباحة، حيث أن التسويق في هذه الحالة يعتبر سمسرة وجعالة في أمر مباح. ثانيًا، يشترط لصحة الجعالة أن يكون الجعل معلوما، أي أن يكون مبلغ العمولة معروفا ومحددا. وفقا للمالكية والشافعية والحنابلة، يجب أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا، بحيث لا توجد جهالة في العوض.
في حالة اختلاف الجعل بحسب عدد الطلاب أو عدد المشتركين في الشهر، لا حرج في ذلك طالما أن الجعل معلوم. على سبيل المثال، إذا كانت العمولة 13 دولارا لكل طالب وتزيد إلى 17 دولارا بعد تسجيل 10 طلاب، فإن الجعل معلوم. بالإضافة إلى ذلك، الاتفاق على مكافأة خاصة قدرها 50 دولارا عند تسجيل 5 طلاب في شهر جائز أيضا، لأن الشرط الأساسي هو أن يكون الجعل أو العمولة معلومة. وبالتالي، يمكن القول إن التسويق لدورات تعليمية مقابل عمولة متغيرة جائز شرعا بشرط الالتزام بهذه الشروط الشرعية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الصروفة- ما حكم الصلاة والإنسان يشك في شيء ما كالطهارة؟
- فى سن المراهقة كانت لدينا بنت الجيران وكنت على علاقة بها لم تصل إلى الزنا ولله الحمد، ولكنها كانت تأ
- زوجتي تعمل في البنك وهو بنك ربوي وهي غير مقتنعة بأنه بنك ربوي، فقد حاولت مراراً ولكن بدون جدوى، فإذا
- أعمل بإحدى المدارس الخاصة وأتقاضى راتباً شهريا (1500) ولكن صاحب المدرسة يجعلنا نوقع على أوراق تثبت أ
- أود أن أعرف هل يجوز سماع -دون معازف- صوت امرأة أجنبية تغني, علما أنها ليست حاضرة, بل مجرد تسجيل, وهي