وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التسويق لدورات تعليمية مقابل عمولة متغيرة يعتمد على عدة شروط شرعية. أولاً، يجب أن تكون المواد الدراسية مباحة، حيث أن التسويق في هذه الحالة يعتبر سمسرة وجعالة في أمر مباح. ثانيًا، يشترط لصحة الجعالة أن يكون الجعل معلوما، أي أن يكون مبلغ العمولة معروفا ومحددا. وفقا للمالكية والشافعية والحنابلة، يجب أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا، بحيث لا توجد جهالة في العوض.
في حالة اختلاف الجعل بحسب عدد الطلاب أو عدد المشتركين في الشهر، لا حرج في ذلك طالما أن الجعل معلوم. على سبيل المثال، إذا كانت العمولة 13 دولارا لكل طالب وتزيد إلى 17 دولارا بعد تسجيل 10 طلاب، فإن الجعل معلوم. بالإضافة إلى ذلك، الاتفاق على مكافأة خاصة قدرها 50 دولارا عند تسجيل 5 طلاب في شهر جائز أيضا، لأن الشرط الأساسي هو أن يكون الجعل أو العمولة معلومة. وبالتالي، يمكن القول إن التسويق لدورات تعليمية مقابل عمولة متغيرة جائز شرعا بشرط الالتزام بهذه الشروط الشرعية.
إقرأ أيضا:محمد عبد الكريم الخطابي مؤسس لجنة تحرير المغرب العربي (يناير 1948)- زوجتي تطلب مني دائمًا أن أعاشرها من الدبر، فهي تقول إنها لا تحس بالمتعة إلا من الدبر، وأنا ألبي رغبت
- لدي متجر صغير ويأتي إلي الزبائن يستلفون (يأخذون بالدين) فتكون هناك أسرة مكونة من أب وابنه مثلاً، فيأ
- Enosh
- هل هذه الألفاظ من التي يقع بها الطلاق؟ (رجل يقول لابنه علي الطلاق بالثلاثة وأمك محرمة علي أنني أدعو
- أنا سعودي، متزوج من امرأة غير سعودية. وهذا يتطلب موافقة من الجهات الحكومية، وإجراءات شاقة، دامت سنتي