يحرم التعامل في الذهب المصوغ على طريقة دفع الثمن على دفعات من النقدين الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، وفقًا لفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذا النوع من التعامل يتضمن ربا النسأ، وهو محرم في الشريعة الإسلامية. إذا كان الثمن الذي يسدد به ما اشترى من الذهب المصاغ على دفعات من النقدين الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، فإن هذا التعامل يعتبر حرامًا. إذا اتحد ما اشترى وما دفع ثمنا له، بأن كان كل منهما ذهبا مثلا، وكان متفاوتا في الوزن، وكان التسديد على دفعات، فإن هذا التعامل قد يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسأ. لذلك، يجب على العاملين في تجارة الذهب المصوغ تجنب هذه الطريقة في التعامل، والبحث عن طرق أخرى تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
إقرأ أيضا:حركة الترجمة: ترجمة المواد العلمية للعربية في الجامعات، كيف نبدأ؟مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما حكم الثأر من قاتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام بالسطو المسلح على محل بهدف السرقة، فقتل إنسانًا
- ما حكم الإشراف على منتدى إسلامي فيه كثير من الخير، ولكن قوانينه لا تمنع المشاركات المخالفة لمنهج أهل
- Jenadriyah
- أوري (دائرة انتخابية)
- أمي امرأة مسنة تبلغ من العمر 73 سنة تريد أن تذهب لأداء العمرة وتأخذني معها كي أساعدها مع العلم أنها