وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التلقيح الصناعي باستخدام بييضة أو نطفة من شخص غير الزوجين هو الحرمة. هذا الحكم مستمد من تشابه هذه العملية مع الزنا، حيث أن استدخال المرأة لمني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة. في هذه الحالة، ينسب الولد إلى أمه التي ولدته، وليس إلى الرجل صاحب النطفة، كما هو الحال في ولد الزنى. حتى لو ادعى الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد، فإنه يلحق به، وذلك لأن الشريعة تسعى لإلحاق الناس بآبائهم. هذا الحكم مستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، والذي يفسر على أنه في حالة وجود نزاع. بالتالي، يجب تجنب التلقيح الصناعي باستخدام بييضة أو نطفة من غير الزوجين، لأن ذلك يعتبر محرمًا في الإسلام.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الغطارمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- عندي مشكلة تؤرقني وأشعر بذنب كبير اقترفته، فعندما كان عمري 18 في المرحلة الأخيرة من الدراسة الإعدادي
- هل تعتبر الميتة التى ماتها ركاب الطائرة المصرية-والتي كانت قادمة من أمريكا ثم انفجرت-هل تعتبر هذه ال
- بسم الله الرحمن الرحيم هناك مقولات قرأتها فهل هي أحاديث أم فقط هي من أقوال الحكماء. من أحب شيئا غير
- هل الفائدة التي تدفع على التعامل بالأسهم حلال على هذه الأسهم، علماً بأنها فائدة ثابتة؟
- يا شيخ: عندي أخ اسمه عبد المجيد وندلعه بمجيد، فهل تجوز مناداته بهذا الاسم؟ أو هو من أسماء الله التي