وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التلقيح الصناعي باستخدام بييضة أو نطفة من شخص غير الزوجين هو الحرمة. هذا الحكم مستمد من تشابه هذه العملية مع الزنا، حيث أن استدخال المرأة لمني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة. في هذه الحالة، ينسب الولد إلى أمه التي ولدته، وليس إلى الرجل صاحب النطفة، كما هو الحال في ولد الزنى. حتى لو ادعى الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد، فإنه يلحق به، وذلك لأن الشريعة تسعى لإلحاق الناس بآبائهم. هذا الحكم مستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، والذي يفسر على أنه في حالة وجود نزاع. بالتالي، يجب تجنب التلقيح الصناعي باستخدام بييضة أو نطفة من غير الزوجين، لأن ذلك يعتبر محرمًا في الإسلام.
إقرأ أيضا:علم الجينات يهدم خرافة الأمازيغية والعرق النقيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- حلفت على أخي أن يأخذ 100 جنيه لظروف عنده وقلت له علي الطلاق بالثلاثة ما هي راجعة ثاني بنية أن يأخذها
- أمر بضائقة مالية وأحتاج حاجة ماسة لمبلغ من المال وعرض عليّ شخص ما بأن يقرضني هذا المبلغ بشرط استرداد
- نشكر الله، ثم إياكم، على هذا الصرح الإسلامي الكبير، جعله الله في ميزان حسناتكم. أما بعد: أنا شاب وقع
- لدي بيت اشتريته قبل سنتين، وأوقفته على ابنتيَّ الاثنتين. لقد تعطلت منافع هذا البيت بسبب سوء المنطقة،
- خذ التاج