وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التلقيح الصناعي باستخدام بييضة أو نطفة من شخص غير الزوجين هو الحرمة. هذا الحكم مستمد من تشابه هذه العملية مع الزنا، حيث أن استدخال المرأة لمني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة. في هذه الحالة، ينسب الولد إلى أمه التي ولدته، وليس إلى الرجل صاحب النطفة، كما هو الحال في ولد الزنى. حتى لو ادعى الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد، فإنه يلحق به، وذلك لأن الشريعة تسعى لإلحاق الناس بآبائهم. هذا الحكم مستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، والذي يفسر على أنه في حالة وجود نزاع. بالتالي، يجب تجنب التلقيح الصناعي باستخدام بييضة أو نطفة من غير الزوجين، لأن ذلك يعتبر محرمًا في الإسلام.
إقرأ أيضا:كتاب المناظر لابن الهيثممقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- عمي لديه متجر، قام بكرائه لشخص مند مدة طويلة، حيث يقوم بتجديد العقد كل سنتين، هل يجوز أن أطلب من عمي
- أرجو منكم بيان أصح المذاهب الأربعة، كما أرجو منكم بيان الفرقة الناجية التي ورد ذكرها في الحديث المشه
- ما حكْم من حكَم بحكم باطل ثم اكتشف بأنه باطل؟ وهل عليه كفارة؟ أنا أرى في المحاكم محاميًا يدافع عن ال
- هل يوجد بين الأنبياء نبي اسمه عكاشة، أم هو شخصية بارزة في الإسلام؟
- الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) ا