حكم التمسح بالكعبة ومقام إبراهيم بدعة

وفقًا لفتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإن التمسح بجدران الكعبة أو كسوتها أو مقام إبراهيم بقصد التقرب إلى الله والتعبد له يعتبر بدعة. هذا الفعل ليس له أصل في الشرع، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود. لذلك، إذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها، غير الركن اليماني والحجر الأسود، فإنه يعتبر مبتدعا. ومن باب أولى في البدعة ما يفعله بعض الناس من التمسح بمقام إبراهيم، حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمسح في أي جهة من جهات المقام. وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسح بزمزم أو أعمدة الرواق، وكل ذلك مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكله بدعة وكل بدعة ضلالة.

إقرأ أيضا:أبو إسحاق إبراهيم الزرلاقي
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
الهجرة إلى بلد إسلامي حكم الانتقال من بريطانيا إلى المدينة النبوية
التالي
محرم في رمضان لمس الفتاة وضمها وتقبيلها

اترك تعليقاً