حكم بطاقات الائتمان الصادرة من بنوك إسلامية قرار مجمع الفقه الإسلامي

يحدد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حكم بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك الإسلامية، حيث يُجيز التعامل بها بشرط عدم احتساب أي فائدة حتى في حالة التأخر عن السداد. يُسمح فقط بتحصيل رسوم سنوية ثابتة مقابل الخدمات المقدمة. يُحظر إصدار أو استخدام بطاقات الائتمان غير المغطاة إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى لو كان العميل عازماً على السداد خلال فترة السماح المجانية. ومع ذلك، يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين، مع السماح للبنك المصدر بأخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، حيث تعتبر هذه الرسوم أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة. كما يجوز للبنك أخذ عمولة من التاجر مقابل مشتريات العميل منه، بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. أما السحب النقدي من قبل حامل البطاقة، فهو اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية. الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة لا تعد من قبيل الربا. في الختام، لا يجوز شراء الذهب والفضة أو العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.

إقرأ أيضا:أيها الطلبة أنجزوا مشاريع تخرجكم بالعربية
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
استكشاف القوة العلاجية للفن كيف يمكن للإبداع أن يعزز الصحة العقلية والجسدية
التالي
العلاقة بين الصحة النفسية والنظام الغذائي دليلك الشامل نحو رفاهية عقلية وسليمة

اترك تعليقاً