يحدد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حكم بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك الإسلامية، حيث يُجيز التعامل بها بشرط عدم احتساب أي فائدة حتى في حالة التأخر عن السداد. يُسمح فقط بتحصيل رسوم سنوية ثابتة مقابل الخدمات المقدمة. يُحظر إصدار أو استخدام بطاقات الائتمان غير المغطاة إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى لو كان العميل عازماً على السداد خلال فترة السماح المجانية. ومع ذلك، يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين، مع السماح للبنك المصدر بأخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، حيث تعتبر هذه الرسوم أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة. كما يجوز للبنك أخذ عمولة من التاجر مقابل مشتريات العميل منه، بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. أما السحب النقدي من قبل حامل البطاقة، فهو اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية. الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة لا تعد من قبيل الربا. في الختام، لا يجوز شراء الذهب والفضة أو العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.
إقرأ أيضا:10 من أفضل منصات التعليم الرقمية العربية- Governor-General of South Africa
- لي صديق في الغرفة الجامعية يدخن !!! وكدت أن أدمن على التدخين وخاصة بعد نومه فإني آخذ منه سيجارة وأدخ
- قال لي زوجي ( لو نزلتي تبقى طالق و لن تذهبي الشغل بكرة ثم قال علي الطلاق لن تأخذي ابني – أهم طالقتين
- الله عز وجل منذ 7 أشهر رزقني زوجة فيها من الخصال الطيبة والحسنة الكثير بعدما كنت أدعوه دائما أن يزرق
- قرأت في المنتديات هذا الموضوع وأريد رأيكم فيه وجزاكم الله خيرا، وهل يجوز نشره؟ لا إله إلا الله من أس