فيما يتعلق ببيع الأدوية للمدمنين، يفرق النص بين نوعين من الأدوية: المخدرة وغير المخدرة. الأدوية المخدرة لا يجوز بيعها إلا بوصفة طبية، ويجب أن تكون هناك حاجة ملحة لها دون وجود بديل مباح. أما الأدوية غير المخدرة، فيجوز بيعها بشكل عام، إلا إذا كان هناك علم أو ظن بأن المشتري سيستخدمها لأغراض محرمة مثل السكر أو التخدير. في هذه الحالة، لا يجوز بيعها له. بالنسبة للكذب، فهو محرم إلا في حالات الضرورة أو ما رخص فيه الشرع. يمكن استخدام التورية أو التعريض كبديل للكذب، مثل قول “هذا الدواء غير متوفر” مع النية المقصودة، أو “غير موجود” مع الإشارة إلى أنه غير موجود في مكان معين. يجب أن تكون المصلحة الشرعية راجحة على خداع المخاطب عند استخدام التورية أو التعريض.
إقرأ أيضا:المغرب العربيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- حياكم الله، سؤالي وهو كيف تكون الفريضة الشرعية لهذا الميراث، أب مات وترك 8بنات و3 أبناء، علما بأن ال
- ما حكم عدم إعطاء المتسولين في الشوارع المال وغيره بقصد عدم تشجيعهم على ذلك؟
- أريد معرفة مفاتيح الفرج، فعليَّ ديون، ومصاب بمرض نفسي، ولم أتزوج، ولا أملك عملًا. قال لي صديق: أَكْث
- Sumirago
- هل يمكن أن أتعب من مرض روحي دون أن أحس، أو أستطعم بماء زمزم، مع أنه إذا قري علي فإنني أتأثر؟.