حكم بيع الأدوية للمدمنين بين الكذب والتعريض

فيما يتعلق ببيع الأدوية للمدمنين، يفرق النص بين نوعين من الأدوية: المخدرة وغير المخدرة. الأدوية المخدرة لا يجوز بيعها إلا بوصفة طبية، ويجب أن تكون هناك حاجة ملحة لها دون وجود بديل مباح. أما الأدوية غير المخدرة، فيجوز بيعها بشكل عام، إلا إذا كان هناك علم أو ظن بأن المشتري سيستخدمها لأغراض محرمة مثل السكر أو التخدير. في هذه الحالة، لا يجوز بيعها له. بالنسبة للكذب، فهو محرم إلا في حالات الضرورة أو ما رخص فيه الشرع. يمكن استخدام التورية أو التعريض كبديل للكذب، مثل قول “هذا الدواء غير متوفر” مع النية المقصودة، أو “غير موجود” مع الإشارة إلى أنه غير موجود في مكان معين. يجب أن تكون المصلحة الشرعية راجحة على خداع المخاطب عند استخدام التورية أو التعريض.

إقرأ أيضا:مدى التقارب الجيني بين عرب المغرب العربي والمشرق العربي : مدينة الرباط كمثال
السابق
نقص هرمون التستوستيرون لدى الإناث الأسباب والعلاج المحتمل
التالي
الألعاب الإلكترونية فوائد ومخاطر

اترك تعليقاً