فيما يتعلق ببيع الأدوية للمدمنين، يفرق النص بين نوعين من الأدوية: المخدرة وغير المخدرة. الأدوية المخدرة لا يجوز بيعها إلا بوصفة طبية، ويجب أن تكون هناك حاجة ملحة لها دون وجود بديل مباح. أما الأدوية غير المخدرة، فيجوز بيعها بشكل عام، إلا إذا كان هناك علم أو ظن بأن المشتري سيستخدمها لأغراض محرمة مثل السكر أو التخدير. في هذه الحالة، لا يجوز بيعها له. بالنسبة للكذب، فهو محرم إلا في حالات الضرورة أو ما رخص فيه الشرع. يمكن استخدام التورية أو التعريض كبديل للكذب، مثل قول “هذا الدواء غير متوفر” مع النية المقصودة، أو “غير موجود” مع الإشارة إلى أنه غير موجود في مكان معين. يجب أن تكون المصلحة الشرعية راجحة على خداع المخاطب عند استخدام التورية أو التعريض.
إقرأ أيضا:مدى التقارب الجيني بين عرب المغرب العربي والمشرق العربي : مدينة الرباط كمثالمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Let's Go Crazy
- حكم ترك صلاة الصبح حتى طلوع الشمس بسبب الجهل بوجوب الغسل من الجنابة فورا؟
- من الطبيعي أن الذي يغتسل يدخل في أذنه ماء، فإذا كان صائمًا فهل يفطر؟ فأنا دائمًا أغتسل ويدخل في أذني
- مقاطعه تولتشا
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهوٍ وسبقِ لسان وعدم عقل، فإنه لا ي