يشير النص إلى أن بيع الذهب بالوكالة بأجرة جائز شرعًا، حيث يُحدد وكيل مقابل أجر محدد على كل جرام يبيعه من الذهب لأصحاب الدكاكين. يُعتبر دفع ثمن الذهب فور البيع في المجلس “تقابض فوري” ، ويُحفظ الذهب لدى الوكيل كأمانة لا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي.
يتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على ما تحت يديه من أموال لموكله، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده بسبب التفريط أو التعدي، ويشير ذلك إلى أن الوكالة تعتبر بمنزلة الوديعة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- نهر موديل (Mudale)
- تحية طيبة مباركة لأهل العلم بوركتم وطاب ممشاكم.... إخواني الكرام أنني أعمل في مهنة الهندسة، وللأسف أ
- أنا أريد أن أتزوج ابنة خالتي، لكن المشكلة أن أخاها الأكبر رضع من جدتي وأنا أيضا، وسمعت من بعض الأقار
- اشتريت أرضًا زراعية، بغرض بيعها عند ارتفاع سعرها، وخلال تلك الفترة قمت بزراعتها، إلى أن أجد مشتريًا،
- ما هي مذاهب العلماء في المائع غير الماء، إذا أصابته نجاسة؟ وما هو ترجيح فضيلتكم؟