يشير النص إلى أن بيع الذهب بالوكالة بأجرة جائز شرعًا، حيث يُحدد وكيل مقابل أجر محدد على كل جرام يبيعه من الذهب لأصحاب الدكاكين. يُعتبر دفع ثمن الذهب فور البيع في المجلس “تقابض فوري” ، ويُحفظ الذهب لدى الوكيل كأمانة لا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي.
يتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على ما تحت يديه من أموال لموكله، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده بسبب التفريط أو التعدي، ويشير ذلك إلى أن الوكالة تعتبر بمنزلة الوديعة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- بسم الله الرحمن الرحيمهل إذا تلي القرآن يكون الاستماع له فرضا. وهل تسقط سنة تحية المسجد في وقت تلاوت
- Taira clan
- كنت أرسلت هذا السؤال: 2566598، وأحلتموني إلى فتاوى أخرى، لكني لم أجد فيها إجابة لسؤالي، فبالله عليكم
- هل جميع سنن وأحاديث الرسول عليه السلام أنزلت من الله مثل حديث: سبق ماء الرجل، وحديث السواك، وأحاديث
- هل المرض قدر من الله لا دخل لنا فيه؟ وهل كل صغيرة وكبيرة وحركة قدر ؟ مثلا إذا رفعت يدا واحدة. هل هذا