بيع المرابحة للآمر بالشراء هو عقد تجاري يُسمح به في الفقه الإسلامي، شريطة الالتزام بضوابط وشروط محددة. يجب أن يتملك البنك السلعة قبل بيعها للعميل، مما يعني أن البنك يشتري السلعة من مالكها الأصلي ثم يبيعها للعميل بربح معلوم. هذا الشرط يضمن عدم بيع ما ليس عند البنك، وهو ما يتوافق مع الحديث النبوي “لا تبع ما ليس عندك”. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم قبض السلعة من قبل البنك أو من ينوب عنه، سواء من خلال معاينة السلعة أو من خلال وكيل موثوق به. لا يجب أن يكون الآمر بالشراء ملزماً بالشراء في أي مرحلة من مراحل العقد، مما يمنحه الحق في التراجع دون أي عواقب قانونية أو مالية. كما يجب أن يكون الربح معروفاً مسبقاً بين البنك والعميل، ولا يجوز أن يكون مرتبطاً بفترة زمنية معينة أو بفائدة ربوية. يجب أيضاً أن تكون السلعة معروفة ومحددة، مما يمنع بيع الغرر أو المجهول. هذه الشروط تضمن أن يكون البيع بين سلعة ونقود وليس بين دين ودين، مما يحافظ على صحة العقد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
إقرأ أيضا:كتاب الموسوعة الجغرافية (الجزء الرابع)حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء في الفقه الإسلامي
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: