ينص النص على جواز بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل، وذلك لأن النظر إليها وسماع أصواتها يُعتبر غرضًا مباحًا. كما يُسمح ببيع الطيور التي ينتفع بلونها كالطاووس، أو بصوته كالبلبل والهزار والببغاء والزرزور والعندليب. في المقابل، لا يجوز بيع الزواحف مثل الثعابين والسحالي لأنها لا نفع فيها بل فيها مضرة. كذلك، يُمنع بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع، وذلك بناءً على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أعمل كمحاسب ومن خلال تفقدي للشبكة وأسئلتها المفيدة بمركز الفتوى دفعني ذلك لمراجعة نفسي في بعض التصرف
- إنختايفاني تشيميددورغور لاعبة كرة السلة المنغولية
- في الصباح عند دخولي للحمام وجدت إفرازات أو بقعا صفراء، وتذكرت ما صار معي قبل الفجر؛ فقد اغتسلت قبل ا
- سأحاول الاختصار, أنا مريض بالوسواس القهري, أفكار سلبية دينية كثيرة، ولكن ما يحدث لي الآن هو عندما أس
- عندي سؤال يحيرني كثيرا, وهو: إذا لم يتكلم شخصان فوق ثلاثة أيام لم ترفع أعمالهما، كنت أحيانا ألتقي بش