يتناول النص حكم بيع وشراء الألبسة المستعملة القادمة من الدول الغربية، والمعروفة بالبالة، حيث يوضح أن هذه التجارة لها حكم شرعي محدد. إذا كانت هذه الألبسة تباع دون فرز أو معرفة محتوياتها، فلا يجوز شراؤها؛ لأن ذلك يتضمن الغرر المنهي عنه شرعاً. فعادةً ما تباع هذه الملابس داخل حاويات أو أكياس كبيرة مغلقة، مما يجعل من الصعب معرفة ما بداخلها، وهناك احتمال وجود أشياء غير صالحة أو ذات قيمة منخفضة. هذا النوع من الجهل يفسد البيع، حيث أن من شروط صحة البيع هو العلم بالمبيع، إما بالرؤية أو بالوصف. أما إذا تم بيع هذه الألبسة بعد معرفة أعيانها وانتفاء الجهالة عنها، فالأصل جواز شرائها، إلا ما كان محرماً، مثل الألبسة الخاصة بالكفار التي تحمل رموزاً دينية كقبعة اليهود أو الصليب. إذا غسلت هذه الألبسة فلا حرج في استعمالها باتفاق العلماء. الخلاف بين العلماء هو في طهارتها أو نجاستها قبل غسلها، والراجح هو جواز استعمالها ما لم تعلم نجاستها؛ لأن الأصل الطهارة. ومع ذلك، فإن الأحسن والأفضل هو غسلها قبل لبسها، خروجا من خلاف من أوجب ذلك من أهل العلم، واحتياطا للصحة في ذلك.
إقرأ أيضا:كتاب الموسوعة الجغرافية (الجزء الثالث)- ماهو حكم العمل في مجال الدعاية والإخراج الفني ليس في التلفزيون بل دعاية الكروت واللوحات المضيئة في ا
- حياكم الله علماءنا الأفاضل، وأرجو أن تضعوا في الحسبان أنني قد أكون تحت تأثير دواء الوسواس القهري، وأ
- Gatteo
- عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أحْدَثَ
- أخت ملتزمة لها أب قاسي الطبع, أراد إكراهها على الزواج من شخص لم توافق عليه فأساء معاملتها وأصبح يعنف