في النص، يُناقش حكم تخييط الجسم كوسيلة للزينة، حيث يتم تمرير إبرة فيها خيط تحت طبقات الجلد الميتة الشفافة لليدين والقدمين دون إحداث ألم أو ندوب، مع إمكانية إزالة الخيط في نفس اليوم. يُشير النص إلى أن هذا النوع من التخييط لا يبدو أنه يقع ضمن نطاق الوشم المحرم، لأنه لا يُحدث تغييرًا دائمًا في الجلد ولا يُسبب ألمًا أو ندوبًا. ومع ذلك، يُحذر النص من أن هذا التخييط قد يمنع وصول الماء إلى الجلد في مواضع الوضوء والطهارة، مما يجعل غسل العضو مستحيلاً. بناءً على ذلك، إذا كان التخييط يمنع وصول الماء إلى الجلد، فلا يجوز استخدامه في هذه المواضع. أما إذا لم يكن له تأثير على وصول الماء، فلا يوجد مانع شرعي من استخدامه كنوع من الزينة.
إقرأ أيضا:كتاب المملكة الحيوانيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- إذا قتل شخص مسلم (زيد مثلاً) من قبل شخص آخر غير مسلم (عمرو مثلاً)؛ بسبب طيش بدر من شخص ثالث مسلم قام
- Karl Rainer
- هل يجوز وضع صورة فوتوغرافية لطفلة صغيرة كخلفية على الفيس بوك. مع العلم أنها لم تبلغ سن البلوغ؟
- الرجاء توضيح عبارات النووي في كتابه المنهاج,وهي:فَحَيْثُ أَقُولُ: فِي الْأَظْهَرِ أَوْ الْمَشْهُورِ
- Fréjairolles