يحرم تغيير لقب المرأة إلى لقب زوجها بعد الزواج في الشريعة الإسلامية. هذا التحريم يستند إلى آية قرآنية واضحة تنص على أن الانتساب يجب أن يكون للأب، حيث يقول الله تعالى: “ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله” (الأحزاب). بالإضافة إلى ذلك، روى النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً يوضح فيه لعن من يدعي انتساباً لغير أبيه، مما يؤكد على حرمة هذا الفعل. وبالتالي، فإن انتساب المرأة إلى زوجها بعد الزواج يعتبر محرم شرعاً، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه سواء كان رجلاً أو امرأة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا رجل تاجر في هولندا وقبل زمن بعيد اختلطت أموالي مع أموال أخرى مثل البنوك وتشغيل بعض المبالغ لآخري
- أريد أن أعمل محلاً لتحلية وبيع مياه الشرب، مع العلم بأن كمية الماء التي يمكن الاستفادة منها بعد عملي
- إذا كنت تتصدق على أسرة فيها أيتام شهرياً وكانوا يبوحون بهذه الصدقة للناس، هل لنا الأجر أم يجب إعلامه
- Satsivi
- Antimony, Utah