يؤكد النص على جواز تقديم شركات الأدوية أدوية مجانية للصيدليات عند شراء كميات معينة، مستنداً إلى رأي ابن رشد الذي يرى أن المسامحة في البيع والحطيطة فيه أمر محمود، بل يشكر عليه إذا كان لوجوه الناس ويؤجر فيه إذا كان لوجه الله. هذا الحكم الشرعي يوضح أن تقديم الهدايا الترويجية أو الأدوية المجانية يمكن أن يكون هبة محضة أو جزء من المبيع، ولكن يجب أن يتم ذلك بإذن الشركة. فالمندوب مؤتمن على ما بيده من أدوية، وتصرفه مقيد بالإذن الممنوح له من شركته. ابن قدامة يؤكد هذا الرأي، مشيراً إلى أن الوكيل لا يملك التصرف إلا بما يقتضيه إذن موكله، سواء بالنطق أو العرف. بالتالي، يجب على المندوب الالتزام بالإذن الممنوح له من شركته وعدم تجاوز حدود الوكالة الممنوحة له.
إقرأ أيضا:كتاب علم الأوبئةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- عند قراءة سورة في الصلاة بعد الفاتحة تم تقديم آية على آية فهل هذا يفسد الصلاة؟
- Qu Yuan
- لدي زيوت، وقشرة بالأنف والأذن، وهي لا تزول إلا بالصابون. فما حكم غسلي ووضوئي إن نسيت إزالتها؟ وشكرا.
- أنا متزوجة منذ أربع سنوات، وزوجي يصلي، ونحن نعرف أن من شروط الصلاة: النية ـ دون التلفظ بها وكنا نتنا
- سماحة الشيخ عندي سؤال عن مولود النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها شيء كذلك هل ثبت عن النبي صلى الله عل