يحرم شرعاً زراعة الخصيتين من شخص متوفى حديثاً، وذلك لأن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقٍ جديد، مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. هذا الحكم يستند إلى أن الخصيتين تحملان الصفات الوراثية التي يمكن أن تنتقل إلى المتلقي، مما يخلق تعقيدات شرعية تتعلق بالأنساب. ومع ذلك، يُسمح بزراعة بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية، بشرط أن تكون هناك ضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما حكم برمجة الألعاب لأجهزة الجوال الذكية، أو لأجهزة الحاسب بشكل عام والتجارة بها، علماً أن هذه الأل
- أرجو إفادتي بمدى صحة الحديث التالي: قيل إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا م
- ما هو حدود الكذب بين الزوجين؟ لديَّ صديقة أعرفها، زوجها يتدخل في إنفاق راتبها، يسألها عن التفاصيل ال
- بسم الله الرحمن الرحيم قمت بتطليق زوجتي بعد عام من العشرة، وثمانية أشهر من الخطبة لم نستفد منها شيئا
- Always (Erasure song)