حكم طلاق المرأة قبل الدخول نصيبها من الصداق المؤجل

في حالة طلاق المرأة قبل الدخول بها، تستحق المرأة نصف الصداق الذي تم دفعه بالفعل ونصف الصداق المؤجل الذي لم يتم دفعه بعد. هذا الحكم مستمد من الآية الكريمة في سورة البقرة التي تنص على أن المرأة تستحق نصف ما فرض لها من صداق إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها. سواء كانت المرأة قد قبضت الصداق أم لا، فإن لها الحق في نصف الصداق المدفوع ونصف الصداق المؤجل. هذا الحكم ينطبق بغض النظر عن حالة الصداق، سواء كان قد تم دفعه بالكامل أو جزئياً. إذا اختار أحد الطرفين التنازل عن نصيبه للآخر، فلا حرج في ذلك. هذا الرأي مستند إلى فتوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، كما ورد في كتاب “فتاوى المرأة المسلمة” جمع أشرف بن عبد المقصود.

إقرأ أيضا:الإمام والجغرافي .. أبو حاتم البستي
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
هل تبول الطفل على الفراش ثم جلست عليه بعد جفافه؟ هل ثيابي ستتنجس؟
التالي
استكشاف تاريخ وتطور مفهوم الذكاء الاصطناعي رحلة عبر الزمن من الفلسفة إلى الواقع المعاصر

اترك تعليقاً