في حالة طلاق المرأة قبل الدخول بها، تستحق المرأة نصف الصداق الذي تم دفعه بالفعل ونصف الصداق المؤجل الذي لم يتم دفعه بعد. هذا الحكم مستمد من الآية الكريمة في سورة البقرة التي تنص على أن المرأة تستحق نصف ما فرض لها من صداق إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها. سواء كانت المرأة قد قبضت الصداق أم لا، فإن لها الحق في نصف الصداق المدفوع ونصف الصداق المؤجل. هذا الحكم ينطبق بغض النظر عن حالة الصداق، سواء كان قد تم دفعه بالكامل أو جزئياً. إذا اختار أحد الطرفين التنازل عن نصيبه للآخر، فلا حرج في ذلك. هذا الرأي مستند إلى فتوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، كما ورد في كتاب “فتاوى المرأة المسلمة” جمع أشرف بن عبد المقصود.
إقرأ أيضا:الإمام والجغرافي .. أبو حاتم البستيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- قائمة فحص السيكوباتية
- يقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل إذاً لا أدعو لأحد بالهداية، أنا أري
- اكتشفت أن خاطبي يدخل على مواقع إباحية من حاسبه الشخصي عندما أعطاه لي لأعمل شيئا، وكنت سأفسخ خطبتي من
- السلام عليكم ورحمه اللهلقد تحصل ابن خالتي على مبلغ كبير جدا من إحدى المنظمات العالمية لليانصيب ودون
- هذه من كتاب أحكام القرآن لابن العربي: المسألة الرابعة : هذا إذا كانت الخالة أيما ، فأما إن تزوجت ، و