يتناول النص حكم ظهور القدم في الصلاة من منظور فقهي، حيث يسلط الضوء على اختلاف العلماء في وجوب ستر القدمين للمرأة. يذهب الجمهور، وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى وجوب ستر القدمين بجورب أو ثوب، مستندين إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود. من ناحية أخرى، يرى الحنفية وابن تيمية والمرداوي من الحنابلة أن ستر القدمين ليس واجبًا، وأن كشفهما لا يبطل الصلاة، ولكن يستحب إعادة الصلاة في الوقت. يوصي النص المرأة المسلمة التي تحتاج إلى إظهار قدميها أو تتضرر بتغطيتهما أن تقلد رأي الحنفية ومن وافقهم. ومع ذلك، ينصح النص المرأة بستر قدميها خارج البيت وفي الصلاة إذا أمكن ذلك بما لا يتضرر به. في الختام، يرجح النص وجوب ستر القدمين إلا في حالات الضرورة أو الحاجة الملحة.
إقرأ أيضا:أَسِيفْ (جريان الماء في الوادي)إقرأ أيضا