وفقًا للنص المقدم، فإن حكم عمولة الحوالة المصرفية هو الجواز الشرعي. حيث يُعرّف الحوالة المصرفية بأنها عملية نقل المال من مكان إلى آخر بناءً على طلب العميل، ويُعتبر طلب العمولة من قبل مكتب الصرافة أو المؤسسة المصرفية عوضًا عن توكيلها في نقل الأموال. هذه العمولة ليست مقابل الحوالة بالمعنى الفقهي، ولا هي قرض من العميل للبنك. بل هي أُجرة على النقل والتوكيل. أكد الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي على جواز هذه العمولة، كما أقر مجمع الفقه الإسلامي بجواز الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، سواء كانت بدون مقابل أو بمقابل في حدود الأجر الفعلي. وبالتالي، فإن العمولة التي يأخذها البنك مقابل التحويل جائزة، سواء كانت بنسبة من المبلغ المحول أو بأجرة ثابتة. هذا الحكم الشرعي يوضح أن طلب مكتب الصرافة عمولة إضافية على تحويل المبلغ إلى دبي جائز شرعًا.
إقرأ أيضا:كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف للزهراوي (تحقيق فرع جراحه الفم والأسنان)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما حكم الدين في إقامة جماعتين للصلاة في مكان العمل في وقت واحد بحجة أن إمام يخفف والآخر يطيل مع رجاء
- سؤالي مردّه إلى الشعر الحديث. بصفتي شاعرا مسلما أكتب في الشعر وبالتحديد «شعر المدرسة الحداثية»، قصيد
- أنا بحاجة إلى مال للزواج، وتحصين نفسي، وعدم اللجوء لما هو حرام، لكن في بلدي البنوك الربوية أو الإسلا
- هل الأفضل للمرأة الاعتكاف في العشرالأواخر؟ أم المكث في بيتها إذا كانت لا تعول أحدا وفي نفس الوقت تشع
- حكم الصلاة خلف شخص لا يمسح شعره بالكامل في الوضوء مرتين: المرة الأولى كنت جاهلا أنه لا يمسح بالكامل،