وفقًا للنص المقدم، فإن حكم عمولة الحوالة المصرفية هو الجواز الشرعي. حيث يُعرّف الحوالة المصرفية بأنها عملية نقل المال من مكان إلى آخر بناءً على طلب العميل، ويُعتبر طلب العمولة من قبل مكتب الصرافة أو المؤسسة المصرفية عوضًا عن توكيلها في نقل الأموال. هذه العمولة ليست مقابل الحوالة بالمعنى الفقهي، ولا هي قرض من العميل للبنك. بل هي أُجرة على النقل والتوكيل. أكد الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي على جواز هذه العمولة، كما أقر مجمع الفقه الإسلامي بجواز الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، سواء كانت بدون مقابل أو بمقابل في حدود الأجر الفعلي. وبالتالي، فإن العمولة التي يأخذها البنك مقابل التحويل جائزة، سواء كانت بنسبة من المبلغ المحول أو بأجرة ثابتة. هذا الحكم الشرعي يوضح أن طلب مكتب الصرافة عمولة إضافية على تحويل المبلغ إلى دبي جائز شرعًا.
إقرأ أيضا:البُزْبوز (صنبور المياه)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- فيرت لو غران
- شيخنا الفاضل أنا متزوجة وطلقني زوجي منذ شهر مع العلم أني كنت حائضا هل يعتبر طلاقا أم لا؟ وأنا لا أري
- أقيم في دولة من دول شرق آسيا المسلمة، النساء فيها يرتدين البناطيل والبلوزات، وغطاء للشعر فقط في الشا
- New Zealand women's national rugby league team
- يا شيخ عندي أصدقاء مبتدعة كثر ولكني أبيت عندهم في البيت (أي أنام عندهم) وآكل وأشرب عندهم وهم أيضا يأ