وفقًا للنص المقدم، فإن معاملة مؤسسة بيع مواد البناء على الموظفين بالتقسيط تعتبر غير جائزة شرعاً. حيث أن هذه المؤسسة لا تشتري المواد من التجار ثم تبيعها للموظفين، بل هي مجرد ممول يقرض الموظف ثمن البضاعة مع زيادة، وهذا يعتبر ربا أو حيلة على الربا. حتى لو افترضنا أن المؤسسة تشتري المواد من التجار، فإن المعاملة ستكون حرام أيضاً، لأن بيع البضاعة قبل نقلها من مكانها محرم في الإسلام، لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المعاملة قد تكون صورة من صور بيع العينة، وهو محرم أيضاً. إذا تمت المعاملة بهذه الصورة المحرمة، وكان المتعامل بها لا يعلم تحريمها، فعليه أن يفسخ العقد ويرد السلعة ويسترد ما دفعه من أقساط إن أمكن ذلك. وإذا لم يمكن، فنرجو أن تكون توبته وعزمه على عدم فعل ذلك مرة أخرى كافيا.
إقرأ أيضا:كتاب التلوث البيئي والمخاطر الوراثية والبيولوجية- ما صحة حديث: "خرج آدم من الجنة ولغته السريانية ولن تعود إليه؟ وإن كان صحيحاً مقطوعاً، هل يأخذ حكم ال
- تعاني منذ الولادة من تشوه الشفة الأرنبية ولم يكن الطب متطوراً فلا يزال التشوه واضحا ومؤلما نفسياً عل
- مما عمت به البلوى هذه الأيام قضية تحرش الشباب الضال بالفتيات بالشوارع والطرقات, وكنا نظن أن هذه الأف
- تشنجت علاقتي بزوجي كثيرا إثر مشكلة افتعلتها أمه منذ عيد الأضحى الفارط (يوم 08 نوفمبر 2011), حيث هاتف
- شركة رانو للطيران النيجيرية