إذا أحرم شخص بالحج من ميقات المدينة واتجه إلى مكة، ثم منع من دخولها بسبب عدم وجود تصريح، فإن عليه أن يتحلل من إحرامه وفقًا للفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذا التحلل لا يترتب عليه إثم، لأن الشخص يكون مغلوبًا على أمره. إذا كان الشخص قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس، فلا يلزمه شيء. أما إذا لم يكن قد اشترط ذلك، فعليه أن يذبح هديًا حيث أحصر، كما جاء في قوله تعالى: “فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ” (البقرة). بعد ذبح الهدي، يحلق رأسه أو يقصر، وبذلك يكون قد تحلل من إحرامه. في حالة عدم وجود هدي، يمكن للشخص أن يصوم عشرة أيام، كما ورد في فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومع ذلك، فإن الأفضل هو الذبح حيث أحصر، ثم التحلل بالتقصير أو الحلق. وبالتالي، فإن حكم من أحرم بالحج ثم منع من دخول مكة هو أنه يجب عليه التحلل من إحرامه، سواء كان قد اشترط عند إحرامه أو لم يكن قد اشترط، وعليه أن يذبح هديًا حيث أحصر ثم يت
إقرأ أيضا:كتاب دليل المهندس المدني- أنا فتاة في الـ 27 من عمري ولم أتزوج بعد ووالدي هو السبب فقد حاول بشتى الوسائل إيقاف عدد من الزيجات
- قبل أن ألتزم كنت قد سرقت مالا من رجل كافر و من المستحيل أن ألقاه مرة أخرىأحس بذنب عظيم الآن , فهل من
- أصبت بمرض التصلب العصبي المتعدد، وهذا المرض جعلني عصبية جدا لدرجة أنني أحياناً أتطاول على أمي وأبي،
- أخبرني أبو سعيد أحمد بن يعقوب، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى العدل، قالا: ثنا محمد بن أيوب، ثنا
- جامعة ديكن الأسترالية: تاريخها وتأسيسها باسم رئيس الوزراء الثاني لأستراليا ألفريد ديكن.