وفقًا للنص المقدم، فإن دعوة الوالد على ولده بغير حق لا تجوز شرعًا، حيث أن الله تعالى لا يستجيب دعوة من يعتدي على ولده ظلماً. بر الوالدين وطاعتهما في المعروف واجبان في الإسلام، إلا في حالة معصية الله. ومع ذلك، فإن مجرد أمر الوالد لولده بما لا مصلحة فيه أو نهيه عنه لا يعتبر عقوقاً، ولا يجب على الولد طاعته في ذلك. على سبيل المثال، لو أمر الأب ولده بطلاق زوجته بدون سبب، فلا يجب على الابن طاعة هذا الأمر. حتى لو دعى الوالد على ولده، فإن ذلك لا يعتبر إثمًا ولا حرجًا عليه إن شاء الله. لذلك، يجب على الوالد تجنب دعوة ولده ظلماً، والسعي لرضاه وبرّه. هذه الفتوى مستمدة من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله.
إقرأ أيضا:كتاب جغرافيا الثروة المعدنية والتعدين بالعالممقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل تقبل شهادة قاذف المحصنات بعد القصاص إن تاب؟.
- هنري الثاني ملك قبرص والقدس
- زوجة غير مدخول بها مصابة بمرض معدٍ مانع للزواج خشية على الزوج والذرية، هل يحق للزوج فسخ العقد واسترد
- هل يثبت الرضاع المحرم في حالة وفاة المرضعة وعدم وجود شهود انما لدينا رواية من( أختي) ابنة المرضعة تق
- قضية هل يؤخذ الدين بالعقل فنرى إنكارا لهذا من جانب واستخداما له حسب الحاجة؟