زكاة الخضروات مثل الطماطم والفلفل والبطاطس والبطيخ لا تجب في ذاتها، بل تجب زكاة ثمنها إذا بيعت بالنقود وحال الحول على الثمن. النصاب الواجب إخراجه هو ربع العشر من قيمة الخضروات عند نهاية الحول، سواء بيعت أم لا. إذا كانت الخضروات محفوظة في برادات بنية البيع وحال عليها الحول، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة. لا يشترط أن يبلغ مجموع المال نصابا، ولا ينظر إلى نصيب كل شريك منه هل بلغ نصابا أو لا. هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، حيث يرى أن الخلطة مؤثرة في بهيمة الأنعام وغيرها. لكن إذا وزع المال على الشركاء قبل أن يحول الحول، فحينئذ ينظر كل شريك إلى ما تحصل في يده، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول زكاه، وإلا لم تجب عليه الزكاة.
إقرأ أيضا:المهندس الفلكي ابن الصفار القرطبيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يجوز لشاب جامعي العمل في البنوك الربوية -ولو مؤقتًا-؛ من أجل اكتساب الخبرة في مجال المال والاقتصا
- أنا مهندس أنظمة تكييف أعيش في الأردن، طبيعة عملي تركيب أجهزة التكييف ومجاري الهواء التابعة لها، ما ح
- روبي روبرتسون
- الإخوة الأفاضل: أثابكم الله وبعد، هنالك آية كريمة في سورة البقرة يقول الله تعالى فيها: فَمَنِ اعْتَد
- علمت أن صور الأرواح حرام، فهل صورة الأرواح التي ليس بها رأس ـ أي الجسد بلا رأس ـ حرام أيضا؟ وجزاكم ا