عند وفاة الوالد، ينتقل المال المشترك بينه وبين والدتكم إلى الورثة، بما في ذلك أنفسكم. نظرًا لأن المال كان مشتركًا، فإن زكاة النقود والذهب والفضة لا تختلف بالضم أو التفريق، حيث يجب إخراج ربع العشر سواء قَلَّ المال أو كثر، ما دام قد بلغ النصاب. قبل وفاته، كان والدكم يخرج الزكاة قبل موعدها عن الحساب المشترك له ولوالدتكم. عند تقسيم الأموال، أخذت والدتكم نصف أموالها، والنصف الآخر الذي هو الإرث تم تقسيمه حسب الأنصبة الشرعية. بناءً على ذلك، يجب على والدتكم أن تخرج ما تبقى عليها من زكاة، وهو النصف. أما ما أخرجه والدكم من زكاة ماله، فهو يكون له صدقة تطوع، له أجرها إن شاء الله تعالى.
إقرأ أيضا:جدلية علم الجينات وتحديد الأصولمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- يقول الله عز وجل: {وهو خير الرازقين}، فهل يعني أن الله يرزق، والعبد يرزق، ولكن رزق الله ليس كرزق الع
- (26031) 6074 P-L
- هل يجوز شراء الربويات على الوصف بلا رؤيةٍ، إن كان التقابض في مجلس العقد؟ وصورة ذلك: شخص ذهب إلى محل
- أحتاج مثل هذه الصور الموجودة على هذا الرابط في شغلي tooncharacters.com/ethnic-characters/cute-arabia
- المعدل: الشيف باتي جينيش: رحلة الطاهية المكسيكية الحائزة على جائزة جيمس بيرد</strong>