في مسألة عقد الإيجار، هناك اختلاف في الرأي بين فقهاء المسلمين حول مدى صلاحية شرطين يضعهما المؤجر على المستأجر. الأول يقضي باستحقاق المنفعة فقط من قبل المستأجر نفسه، والثاني يحصر حق الإجارة أو التأجير الفرعي بعقل واحد محدد. وفقًا لآراء العديد من العلماء مثل الحنفية والحنابلة والشافعية، يُنظر إلى هذين الشرطين على أنهما تنازيان لمقتضى العقد الأصلي وتكون باطلة قانونيًا. ومع ذلك، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لديه وجهة نظر مختلفة. بحسب الفتاوى الكبرى، يقول الشيخ ابن تيمية إنه وفقاً لقواعد الفقه المالكي، يمكن النظر إلى هذه الأنواع من الشروط بأنها صالحة. يشرح سبب قبول هذه الشروط بأنه يأخذ في الاعتبار الطبيعة العامة للشروط التي يتم تقديمها ضمن العقود والتي غالبًا ما تكون منطقية ومبررة حسب الظروف الخاصة لكل حالة. هذا الرأي مبني أيضًا على قاعدة أساسية وهي صحة كل شرط حتى يتم ثبوت عدم مشروعيتها، وهو أمر نادر الحدوث.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية اقرب اللهجات العربية للفصحى- هناك شركة على الإنترنت تفتح حسابا بالمعادن الثمينة ذهب فضة بلاتنيوم بلاديوم ورصيدك هو الوزن من تلك ا
- هل القضايا الاعتقادية لا تثبت إلا بدليل قطعي الدلالة، وأما أحاديث الآحاد فلا يجب الإيمان بها في المع
- باخيكورموس (سمكة)
- كيف تؤدى الصلاة؟
- الثقب الموجود بالأذن لوضع القرط (الحلق) هل يجب إدخال الماء له عند الاغتسال، مع العلم بأن ذلك عادة صع