قاعدة “الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد” هي مبدأ فقهي يُستخدم في الشريعة الإسلامية لضمان استقرار الأحكام القضائية. تُعنى هذه القاعدة بأن الأحكام الفقهية المبنية على الاجتهاد، إذا ترجح للقاضي أو المفتي حكم فيها وقضى فيه، ثم عُرضت عليه مسألة مشابهة فاجتهد فيها وترجح له حكم مختلف، فلا يُنقض حكمه الأول بل يمضي كل حكم على ما حكم به. هذه القاعدة تُعتبر من القواعد التي أجمع عليها فقهاء الملة، وقد ذكرها علماء مثل الشيخ محمد الزحيلي والشيخ الدكتور أحمد الزرقا. تُقيد هذه القاعدة بكون الاجتهاد الأول لم يكن مخالفاً لقطعي من الدين كالنص والإجماع؛ فإذا خالفت فتنقض. من الأمثلة على تطبيق هذه القاعدة، ما ورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين قضى في حادثة بخلاف ما قضى في نظيرها قَبْلاً، قائلاً: “تِلْكَ على مَا قضينا وَهَذِه على مَا نقضي”.
إقرأ أيضا:الأسرة الطبية الأندلسية: بنو زهر 3 (أبو العلاء زهر)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- تحية طيبة وبعد سادتي الأفاضل لدي استفسار عن أموال كسبتها بطريقة ربما ستكون غريبة عليكم بفضل الله عز
- وأيضاً إذا حدثت جريمة وقد اشتبه بشخص وبقي أن تأخذ جرعة دم منه فهل لنا أن نكذب عليه ونذهب لبيته ونقول
- صلة الرحم أوصى بها الله والرسول(صلى الله عليه وسلم ) ولكن ما حدث معنا كان يستوجب علينا قطعها وهو أنن
- هناك بعض الأشياء التي قد تكون لمستها ويدك غير طاهرة مثل كالون الشقة كيبورد الكمبيوتر أي معظم الأشياء
- Electoral district of Dawesville