في الإسلام، لا تُطبق عقوبة القطع على الطفل السارق بسبب عدم توافر الأهلية الكاملة لديه. يُشترط لإقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلاً، بالغاً، مختاراً، وعالماً بالتحريم. وبالتالي، لا يُقطع يد الصبي أو المجنون لأن فعلهما لا يُعتبر جناية. إذا كان الطفل مشتركاً مع آخرين في السرقة، فإن بعض الفقهاء مثل أبي حنيفة وزفر يرون إسقاط الحد عن الجميع، بينما يرى أبو يوسف أن العبرة بإخراج المسروق؛ فإن أخرجه الصبي أو المجنون يسقط الحد عن الجميع. إذا سرق الطفل من مال أبويه، فإن المالكية يرون قطع يده، ولكن غيرهم لا يرون ذلك بسبب تبسط الطفل في مال والديه وحقه في النفقة.
إقرأ أيضا:فرض الفرنسية والإنجليزية في المغرب كلغات تدريس للمواد التعليمية هدفه إقصاء المغاربة والحيلولة بينهم وبين طلب العلم والمعرفةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يجوز إخراج زكاة مالي في مشروع طباعة المصحف الشريف ـ مشروع سهم النور؟.
- أرغب بشراء سيارة لزوجتي لتذهب بها إلى مكان عملها - وهي مدرسة إناث - وأنا أعلم أن والداي سيتضايقون من
- سألني صديق عن أخ له مات وكان له زوجة وأولاد ، ولكن زوجته ليست أمينة ولا تخاف الله. هذا الأخ الذي مات
- أنا أحفظ أي شيء وأنا أتمشى بغرفتي، فهذا يجعل قدرتي على الحفظ كبيرة. فهل يجوز لي حفظ القرآن بهذه الطر
- أرجو إفادتي فيما يؤرقني ويؤثر في حياتي، لي صديق حميم لي، دائم الخلاف معي حول أمور الدين أنه يريد أن