في الشريعة الإسلامية، تُقسّم تركة المتوفى بين الورثة بناءً على نصيب محدد لكل فئة. إذا كانت الورثة تشمل زوجة واحدة، وأربع بنات، وأخاً من جهة الأب، وأخاً وأختاً من جهة الأم، يتم توزيع التركة كالتالي: تحصل الزوجة على الثمن من التركة بسبب وجود فرع وارث (البنات)، وفقاً لسورة النساء. البنات الأربع يحصلن على ثلثي التركة، استناداً إلى نفس السورة التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ من جهة الأب يأخذ ما تبقى من التركة، وهو ما يُعرف بالتعصيب، بناءً على السنة النبوية. أما الأخ والأخت من جهة الأم فلا يحصلان على جزء من التركة لأن وجود البنت يحجبهم، وفقاً لسورة النساء التي تشير إلى أن إخوان ومشايخ الأم يرثون فقط في حالة عدم وجود أولياء شرعيين أو أولاد أحياء.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الزْلَطمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أريد أن اسال سؤالا مهما جدا أنا أشتغل في شركة وطبيعة العمل لا تخولني بأن ألبس الثوب فاضطر للبس البنط
- التجديد اليهودي
- كنت دائما آخذ بالأسهل في الفتاوى، ولكن عرفت أنه يجب أن يأخذ المسلم بالأرجح دليلا والأقوى. فما حكم ال
- أورغوس
- أود أن أسأل فضيلتكم حول جواز الصوم كعقوبة للنفس، حيث أني أقوم بصوم يوم إذا فرطت في سنة من السنن الرو