يرث الزوج من زوجته نصيب النصف في حال عدم وجود فرع وارث (أبناء أو أولاد الأبناء). أما إذا كان هناك فرع وارث، فيكون نصيب الزوج الربع من ميراث زوجته. يُبين ذلك في الآيات القرآنية التي تنص على “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ” في حالة عدم وجود وارث من الذكور. أما “فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن” في حالة وجود وارث من الذكور.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- نحن موظفون في وزارة، وكثير من الموظفين يدخلون الحمام دون أن يغسلوا أيديهم بعد الخروج من الحمام ونحن
- ذهبت مع رفيقي مرة للبنك، ولم أكن أعلم أنه ذاهب لتسجيل طلب للحصول على قرض، فجاء الكاتب وسجل، وكنت أنا
- U.S. Route 164
- الذهب على السقف (أو) أغنية "ذهب على السقف" لفرقة ذا بلاك كيزز
- قائمة لاعبي الكريكيت الهنديين في المباريات الدولية ليوم واحد