يرث الزوج من زوجته نصيب النصف في حال عدم وجود فرع وارث (أبناء أو أولاد الأبناء). أما إذا كان هناك فرع وارث، فيكون نصيب الزوج الربع من ميراث زوجته. يُبين ذلك في الآيات القرآنية التي تنص على “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ” في حالة عدم وجود وارث من الذكور. أما “فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن” في حالة وجود وارث من الذكور.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- سمعت فتوى تقول: «من شك في كفر ساب الله، فقد كفر»، فما تقولون في هذا الكلام؟
- بيريرا، كولومبيا
- جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي أوقاتكم وأهليكم: صليت المغرب في جماعة، وتوهمت أنه فاتتني ركعة فق
- في الجلوس بين السجدتين يدعو المرء بـ(رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني)هل إضافة جملة «لي ولوا
- قدمنا لاستثمار أرض من جهة رسمية، واتفقنا على ما يلي: 1- أن تقدم هذه الجهة لنا أرضًا، ونحن نبني عليها