تحدد عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بناءً على حالتها الحملية. إذا كانت غير حامل، فإن عدتها تكون أربعة أشهر وعشرة أيام، بغض النظر عن عمرها أو ما إذا كانت قد دخل بها زوجها أم لا. أما إذا كانت حاملاً، فتنتهي عدتها بولادة حملها، مهما طالت أو قصرت مدة الحمل. هذا هو رأي جمهور الفقهاء، مستندين إلى قوله تعالى: “وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ”. ومع ذلك، ذهب الإمام علي وابن عباس في أحد الروايتين عنه إلى أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين؛ إما بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشرًا، أيهما كان أبعد.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- الذين ينكرون أسماء الله و صفاته هل يتم تكفير أعيانهم؟ و متى يتم تكفير أعيانهم ؟ ألم يصلهم القرآن ؟ و
- اقترضت من مصرف مبلغا من المال قدره 42.000 دينار لإقامة مشروع تجاري وأعطيت لهم الضمانات المطلوبة على
- أنا شاب أعمل في محل بيع أغانٍ من قبل خمس سنوات، مع أنني أصلي، فهل تقبل صلاتي في هذه السنوات الماضية؟
- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. عن أم قيس بنت محصن؛ قالت: دخلت بابن لي على النبي صل
- هل أخذ المال من أجنبي غير عربي إعانة حلال أو حرام، خاصة وأنه طالبني به بعد أن بعث لي المال كإعانة وأ