لا إثم عليك إن ساعدت صديقك المسلم في الزواج من فتاة هندوسية، لأن النص يوضح أن الزواج من غير المسلمة، بما في ذلك الهندوسية، يعتبر باطلاً وهو من السفاح وليس من النكاح. هذا يعني أن الزواج من غير المسلمة، إلا إذا كانت من أهل الكتاب (يهودية أو نصرانية)، هو أمر محرم. إذا ساعدت صديقك في الزواج من فتاة هندوسية، فأنت تعاون على معصية الله. بدلاً من ذلك، يجب أن تنصحه بدعوتها إلى الإسلام، وإعلامها بأن الله تعالى حرم عليه نكاحها ما لم تسلم. إذا أسلمت، يمكنه الزواج منها. وإذا أصرت على البقاء على دينها، فعليه أن يتق الله تعالى ولا يتزوجها، ويصبر على ذلك، لأن الله تعالى سيعوضه خيراً.
إقرأ أيضا:تاريخ الضعيف (تاريخ الدولة السعيدة)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- يا شيخ أمي أنجبت ولدا عمره يوم، وكان نائما مع عمتي وبناتها، وتقول أمي لما جاء أبي يوقظها لقي واحدة م
- Sanaya Irani
- أيها الشيوخ الأفاضل: هل يؤمن الإمام أثناء دعاء القنوت أم التأمين للمأموم فقط؟ وهل يجهر الإمام بالتأم
- عندما كنت أبلغ العشرين من العمر كنت مبتلى بمرض السرقة، وقد كان مرضا وكنت أسرق كلما استطعت إلى ذلك سب
- هل يجوز إدخال الأصبع في الدبر لأجل المساعدة في الإخراج في حالات الإمساك؟