لبس الجوارب على العضو الصناعي أثناء الإحرام بالعمرة أو الحج جائز شرعًا، بشرط ألا يغطي الجورب أي جزء من البدن. هذا الحكم يستند إلى رأي الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، الذي يجيز لبس ما يحرم لبسه في الإحرام لحاجة، مثل الحر أو البرد أو العلاج، مع وجوب الفدية. الفدية تشمل صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. إذا غطى الجورب أي جزء من البدن، مثل طرف الساق أو الركبة، لزمت الفدية. وبالتالي، يمكن للمحرم ارتداء الجوارب على العضو الصناعي لحمايته ولصرف نظر الناس دون أي حرج شرعي، طالما لا يغطي الجورب أي جزء من البدن.
إقرأ أيضا:كتاب تعلم البرمجة مع بيثون 3مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل تجوز الاستخارة في الزواج إذا كان الشاب والفتاة ذا خلق ودين؟
- سرقت من بقالة وأنا صغير، قيمة ريالين- وعمري تقريبا 4 أو 5 سنوات. كنت مقيما في مكة، ثم انتقلت إلى جدة
- ما حكم زواج رجل عربي سافر إلى دولة أوربية، وهناك دخل باسم غير اسمه ليستطيع البقاء، والحصول على الإقا
- ما حكم قول: «بسم الكافي كفيتكم، وبالله اتقيتكم، أنتم النار ونحن الماء طفيتكم» بغرض قضاء حاجة من شخص
- ستيفانوس تيستيباس